الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3834 ) فصل : وإن قال : غصبتها من أحدهما . أو هي لأحدهما . صح الإقرار ; لأنه يصح بالمجهول ، فيصح للمجهول ، ويطالب بالبيان ، فإن عين أحدهما دفعت إليه ، ويحلف للآخر إن ادعاها ، ولا يغرم له شيئا ; لأنه لم يقر له بشيء . وإن قال : لا أعرفه عينا . فصدقاه ، نزعت من يده ، وكانا خصمين فيها ، وإن كذباه فعليه اليمين أنه لا يعلم ، وتنزع من يده . فإن كان لأحدهما بينة ، حكم له بها ، وإن لم تكن له بينة ، أقرعنا بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف ، وسلمت إليه .

                                                                                                                                            وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها ، قبل منه ، كما لو بينه ابتداء . ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد منهما أنه المغصوب منه ، توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه ، فإن حلف لأحدهما ، لزمه دفعها إلى الآخر ; لأن ذلك يجري مجرى تعيينه ، وإن نكل عن اليمين لهما جميعا ، فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها ، لزمه غرمها للآخر ; لأنه نكل عن يمين توجهت عليه ، فقضي عليه ، كما لو ادعاها وحده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية