( 3848 ) فصل : وإن أو تمر في جراب ، أو سكين في قراب ، أو فص في خاتم ، أو كيس في صندوق . أو قال : غصبت منه ثوبا في منديل ، أو زيتا في زق . ففيه وجهان : أحدهما ، يكون مقرا بالمظروف دون الظرف . هذا اختيار قال : له عندي درهم في ثوب ، أو في كيس ، أو زيت في جرة ، أو تبن في غرارة ، ابن حامد ومذهب مالك لأن إقراره لم يتناول الظرف ، فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر ، فلم يلزمه . والشافعي
والثاني ، يلزمه الجميع ; لأنه ذكر ذلك في سياق الإقرار ، ويصلح أن يكون مقرا به ، فلزمه ، كما لو قال له : عندي عبد عليه عمامة . وقال في الغصب : يلزمه ، ولا يلزمه في بقية الصور ; لأن المنديل يكون ظرفا للثوب ، فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب ، وصار كأنه قال : غصبت ثوبا ومنديلا . أبو حنيفة
ولنا ، أنه يحتمل أن يكون المنديل للغاصب ، وهو ظرف للثوب ، فيقول : غصبت ثوبا في منديل لي . ولو قال هذا لم يكن مقرا بغصبه ، فإذا أطلق ، كان محتملا له ، فلم يكن مقرا بغصبه ، كما لو قال : غصبت دابة في إصطبلها . أو : له علي ثوب في منديل . وإن . فعلى وجهين . وإن قال : له علي خاتم فيه فص . فكذلك . قال : له عندي جرة فيها زيت ، أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سكين
ويحتمل أن يكون مقرا به بفصه ، وجها واحدا ; لأن الفص جزء من أجزاء الخاتم ، فأشبه ما لو قال : له علي ثوب فيه علم . ولو قال : له عندي خاتم . وأطلق ، لزمه الخاتم بفصه ; لأن اسم الخاتم يجمعهما .
وإن قال : له علي ثوب مطرز . لزمه الثوب بطرازه .