( 3859 ) فصل : وإن . فقول قال : لك علي مائة درهم . ثم أحضرها ، وقال : هذه التي أقررت بها ، وهي وديعة كانت لك عندي . فقال المقر له : هذه وديعة ، والتي أقررت بها غيرها ، وهي دين عليك يقتضي أن القول قول المقر له . وهو قول الخرقي . وقال أبي حنيفة : القول قول المقر مع يمينه . القاضي قولان ، كالوجهين ، وتعليلهما ما تقدم . وللشافعي
وإن كان قال في إقراره : لك علي مائة في ذمتي . فإن وافق هاهنا في أنه لا يقبل قول المقر ; لأن الوديعة عين لا تكون في الذمة . قال : وقد يقبل ; لأنه يحتمل : في ذمتي أداؤها . ولأنه يجوز أن يكون عنده وديعة تعدى فيها ، فكان ضمانها عليه في ذمته . ولأصحاب القاضي في هذه وجهان . الشافعي
فأما إن وصل ذلك بكلامه ، فقال : لك علي مائة وديعة . قبل ; لأنه وصل كلامه بما يحتمله ، فصح . كما لو قال : له علي دراهم ناقصة . وإن . صح ، ولزمه ضمانها ; لأنها قد يتعدى فيها ، فتكون دينا . وإن قال : أردت أنه شرط علي ضمانها . لم يقبل ; لأنها لا تصير بذلك دينا . وإن قال : عنده مائة وديعة ، شرط علي ضمانها . لم يلزمه ضمانها ; لأن الوديعة لا تصير بالشرط مضمونة . قال : له علي مائة وديعة دينا ، أو مضاربة دينا
وإن لزمته ، وكانت مضمونة عليه ، سواء حكمنا بصحة العارية في الدراهم أو بفسادها ; لأن ما ضمن في العقد الصحيح ضمن في الفاسد . وإن قال : علي أو عندي مائة درهم عارية . . قبل قوله متصلا ، ولم يقبل إذا كان منفصلا . وهكذا إذا قال : نقدني مائة ، فلم أقبضها . وهذا قول قال : أودعني مائة ، فلم أقبضها . أو أقرضني مائة ، فلم آخذها . الشافعي