( 3888 ) فصل : وإن ، لم يثبت النسب ، إلا أن يشهدا به ، وبهذا قال أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث ، وثم وارث غيرهما . وقال الشافعي : يثبت ; لأنهما بينة . ولنا ، أنه إقرار من بعض الورثة ، فلم يثبت به النسب ، كالواحد . وفارق الشهادة ; لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية ، والإقرار بخلافه . أبو حنيفة