( 3897 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن أقر بدين على أبيه ، لزمه من الدين بقدر ميراثه ) . وجملة ذلك أن ، قبل إقراره ، بغير خلاف نعلمه . الوارث إذا أقر بدين على موروثه
ويتعلق ذلك بتركة الميت ، [ ص: 122 ] كما لو أقر به الميت قبل موته ، فإن لم يخلف تركة ، لم يلزم الوارث بشيء ; لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا ، فكذلك إذا كان ميتا . وإن خلف تركة ، تعلق الدين بها ، فإن أحب الوارث تسليمها في الدين ، لم يلزمه إلا ذلك ، وإن أحب استخلاصها وإيفاء الدين من ماله ، فله ذلك ، ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة الجاني . وإن كان الوارث واحدا ، فحكمه ما ذكرنا .
وإن كانا اثنين أو أكثر ، وثبت الدين بإقرار الميت ، أو بينة ، أو إقرار جميع الورثة ، فكذلك . وإذا اختار الورثة أخذ التركة وقضاء الدين من أموالهم ، فعلى كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه . وإن أقر أحدهم ، لزمه من الدين بقدر ميراثه ، والخيرة إليه في تسليم نصيبه في الدين أو استخلاصه .
وإذا قدره من الدين ، فإن كانا اثنين ، لزمه النصف ، وإن كانوا ثلاثة ، فعليه الثلث . وبهذا قال ، النخعي والحسن ، والحكم ، وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو ثور في أحد قوليه . وقال أصحاب الرأي : يلزمه جميع الدين ، أو جميع ميراثه . والشافعي
وهذا آخر قولي رجع إليه بعد قوله كقولنا ; لأن الدين يتعلق بتركته ، فلا يستحق الوارث منها إلا ما فضل من الدين ; لقول الله تعالى : { الشافعي من بعد وصية يوصى بها أو دين } . ولأنه يقول : ما أخذه المنكر أخذه بغير استحقاق . فكان غاصبا ، فتعلق الدين بما بقي من التركة ، كما لو غصبه أجنبي .
ولنا ، أنه لا يستحق أكثر من نصف الميراث ، فلا يلزمه أكثر من نصف الدين ، كما لو أقر أخوه ، ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه ، فلا يجب عليه إلا ما يخصه ، كالإقرار بالوصية ، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة ، ولأنه حق لو ثبت ببينة ، أو قول الميت ، أو إقرار الوارثين ، لم يلزمه إلا نصفه ، فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه ، كالوصية ، ولأن شهادته بالدين مع غيره تقبل ، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته ; لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا .