( 3904 ) فصل : وإن صح في قولهم جميعا . لا نعلم فيه مخالفا إلا أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه ، الشعبي قال : لا يجوز إقراره لها ; لأنه إقرار لوارث . ولنا ، أنه إقرار بما تحقق سببه ، وعلم وجوده ، ولم تعلم البراءة منه ، فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة ، فأقر بأنه لم يوفه . وكذلك إن لأن القول [ ص: 125 ] قول المقر له ، في أنه لم يقبض ثمنه . وإن اشترى من وارثه شيئا ، فأقر له بثمن مثله ; لم يقبل . أقر لامرأته بدين سوى الصداق ،
وإن أقر لها ، ثم أبانها ، ثم رجع تزوجها ، ومات في مرضه ، لم يقبل إقراره لها . وقال يقبل ; لأنها صارت إلى حال لا يتهم فيها ، فأشبه ما لو أقر المريض ثم برأ . ولنا ، أنه إقرار لوارث في مرض الموت ، أشبه ما لو لم يبنها ، وفارق ما إذا صح من مرضه ; لأنه لا يكون مرض الموت . محمد بن الحسن