( 3994 ) فصل : لأنه قد [ ص: 172 ] تعلق به حق لغيرهما ، فإن وافقهما . العبد ، فقال وإن كان المشتري أعتق العبد ، فأقرا جميعا ، لم يقبل ذلك ، وكان العبد حرا ; : لا يقبل أيضا ; لأن الحرية يتعلق بها حق الله تعالى ، ولهذا القاضي لو شهد شاهدان بالعتق ، مع اتفاق السيد والعبد على الرق ، سمعت شهادتهما ، وهذا مذهب ولو قال رجل : أنا حر . ثم أقر بالرق ، لم يقبل إقراره . . الشافعي
ويحتمل أن يبطل العتق إذا اتفقوا كلهم ، ويعود العبد إلى المدعي ; لأنه مجهول النسب ، أقر بالرق لمن يدعيه ، فصح ، كما لو لم يعتقه المشتري . ومتى حكمنا بالحرية ، فللمالك تضمين أيهما شاء قيمته يوم عتقه ، ثم إن ضمن البائع ، رجع على المشتري ; لأنه أتلفه ، وإن رجع على المشتري ، لم يرجع على البائع إلا بالثمن ; لأن التلف حصل منه ، فاستقر الضمان عليه .
لاتفاقهم على أنه له . وإنما منعنا رد العبد إليه ، لتعلق حق الحرية به ، إلا أن يخلف وارثا فيأخذه ، ولا يثبت الولاء عليه لأحد ; لأنه لا يدعيه أحد . وإن صدق المشتري البائع وحده ، رجع عليه بقيمته ، ولم يرجع المشتري بالثمن . وبقية الأقسام على ما مضى . وإن مات العبد وخلف مالا ، فهو للمدعي ;