[ ص: 174 ] فصل : وإن ، لزمه ردها ; لأنه يقر على شربها . وإن غصب من ذمي خمرا ، لم يلزم ردها ، ووجبت إراقتها ; { غصبها من مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، فأمره بإراقتها . أبا طلحة } وإن أتلفها أو تلفت عنده ، لم يلزمه ضمانها ; لأن لأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } . إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه
ولأن ما حرم الانتفاع به ، لم يجب ضمانه ، كالميتة والدم ، فإن أمسكها في يده حتى صارت خلا ، لزم ردها على صاحبها ; لأنها صارت خلا ، على حكم ملكه ، فلزم ردها إليه ، فإن تلفت ، ضمنها له ; لأنها مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب ، وإن أراقها فجمعها إنسان ، فتخللت عنده ، لم يلزمه رد الخل ; لأنه أخذها بعد إتلافها ، وزوال اليد عنها .