( 4016 ) فصل : . وبه قال وإذا جنى جنايتين ، عمدا وخطأ ، فصالحه منهما على شقص ، فالشفعة في نصف الشقص دون باقيه ، أبو يوسف . ومحمد
وهذا على الرواية التي نقول فيها : إن موجب العمد القصاص عينا . وإن قلنا : موجبه أحد شيئين . وجبت الشفعة في الجميع . وقال : لا شفعة في الجميع ; لأن في الأخذ بها تبعيض الصفقة على المشتري . أبو حنيفة
ولنا ، أن ما قابل الخطأ عوض عن مال ، فوجبت فيه الشفعة ، كما لو انفرد ، ولأن الصفقة جمعت ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه ، فوجبت فيما تجب فيه دون الآخر ، كما لو اشترى شقصا وسيفا . وبهذا الأصل يبطل ما ذكره .
وقول أقيس ; لأن في الشفعة تبعيض الشقص على المشتري ، وربما لا يبقى منه إلا ما لا نفع فيه ، فأشبه ما لو أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع عفو صاحبه ، بخلاف مسألة الشقص والسيف . وأما إذا قلنا : إن الواجب أحد شيئين . فباختياره الصلح سقط القصاص ، وتعينت الدية ، فكان الجميع عوضا عن المال . أبي حنيفة