( 4030 ) مسألة ; قال : ( ، فله الشفعة ، وإن طالت غيبته ) . وجملة ذلك أن الغائب له شفعة . في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن ومن كان غائبا ، وعلم بالبيع في وقت قدومه ، شريح والحسن ، . وبه قال وعطاء ، مالك ، والليث ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي والعنبري ، وأصحاب الرأي .
وروي عن : ليس للغائب شفعة وبه قال النخعي الحارث العكلي ، ، إلا للغائب القريب ; لأن إثبات الشفعة له يضر بالمشتري ، ويمنع من استقرار ملكه وتصرفه على حسب اختياره ، خوفا من أخذه ، فلم يثبت ذلك كثبوته للحاضر على التراخي . والبتي
ولنا ، عموم { } . وسائر الأحاديث ، ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة [ ص: 191 ] إلى الغائب ، فيثبت له ، كالإرث ، ولأنه شريك لم يعلم بالبيع ، فتثبت له الشفعة عند علمه ، كالحاضر إذا كتم عنه البيع ، والغائب غيبة قريبة ، وضرر المشتري يندفع بإيجاب القيمة له ، كما في الصور المذكورة . قوله عليه السلام : الشفعة فيما لم يقسم
إذا ثبت هذا ، فإنه ; لأن هذا الخيار يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه ، كالرد بالعيب ، ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر ، في أنه إن طالب على الفور استحق ، وإلا بطلت شفعته ، وحكم المريض والمحبوس وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب ; لما ذكرنا . إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه ، فله المطالبة وإن طالت غيبته