الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4036 ) فصل : فإن جعله صداقا ، أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمد ، انبنى ذلك على الوجهين في الأخذ بالشفعة : فإن قايل البائع المشتري ، أو رده عليه بعيب ، فللشفيع فسخ الإقالة والرد ، والأخذ بالشفعة ; لأن حقه سابق عليهما ، ولا يمكنه الأخذ معهما .

                                                                                                                                            وإن تحالفا على الثمن ، وفسخا البيع ، فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع ; لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك ، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره ، لم يبطل حق الشفيع بذلك ، وله أن يبطل فسخهما ويأخذ ; لأن حقه أسبق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية