( 4079 ) فصل : وإذا . وله أن يأخذ من أحدهم ، وله أن يأخذ من اثنين دون الثالث ; لأن عقد كل منهما منفرد ، فلا يتوقف الأخذ به على الأخذ بما في العقد الآخر ، كما لو كانت متفرقة . باع شقصا لثلاثة ، دفعة واحدة ، فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة
فإذا أخذ نصيب واحد ، لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة ; لأن ملكهما لم يسبق ملك من أخذ نصيبه ، ولا يستحق الشفعة إلا بملك سابق . فأما إن ، فله أيضا أن يأخذ الثلاثة ، وله أن يأخذ ما شاء منها ; فإن أخذ نصيب الأول ، لم يكن للآخرين مشاركته في شفعته ; لأنهما لم يكن لهما ملك حين بيعه ، وإن أخذ نصيب الثاني وحده ، لم يملك الثالث مشاركته لذلك ، ويشاركه الأول في شفعته ; لأن ملكه سابق لشراء الثاني ، فهو شريك حال شرائه . باع نصيبه لثلاثة ، في ثلاثة عقود متفرقة ، ثم علم الشفيع
ويحتمل أن لا يشاركه ; لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقها . وإن أخذ من الثالث وعفا عن الأولين ، ففي مشاركتهما له وجهان . وإن أخذ من الثلاثة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أنه لا يشاركه أحد منهم ; لأن أملاكهم قد استحقها بالشفعة ، فلا يستحق عليه بها شفعة .
والثاني ، يشاركه الثاني في [ ص: 214 ] شفعة الثالث . وهذا قول ، وبعض أصحاب أبي حنيفة ; لأنه كان مالكا ملكا صحيحا حال شراء الثالث ، ولذلك استحق مشاركته إذا عفا عن شفعته ، فكذلك إذا لم يعف ; لأنه إنما استحق الشفعة بالملك الذي صار به شريكا ، لا بالعفو عنه ، ولذلك قلنا في الشفيع إذا لم يعلم بالشفعة حتى باع نصيبه : فله أخذ نصيب المشتري الأول ، وللمشتري الأول أخذ نصيب المشتري الثاني . الشافعي
وعلى هذا يشاركه الأول في شفعة الثاني والثالث جميعا . فعلى هذا إذا كانت ، فللشفيع السدس الأول وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث ، وللمشتري الثاني خمس الثالث فتصح المسألة من مائة وعشرين سهما ، للشفيع الأول مائة وسبعة أسهم ، وللثاني تسعة ، وللثالث أربعة . دار بين اثنين نصفين ، فباع أحدهما نصيبه لثلاثة ، في ثلاثة عقود ، في كل عقد سدسا
وإن قلنا : إن الشفعة على عدد الرءوس . فللمشتري الأول نصف السدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث وهو نصف التسع ، فتصح من ستة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ، وللثاني خمسة ، وللثالث سهمان .