( 4135 ) فصل : وإذا ، صح ; لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ، ونصيبه يقل ، وهذا لا يمنع صحتها ، كما لو جعل له سهما من ألف سهم . وفيه الأقسام التي ذكرنا في كبار النخل والشجر ، وهي أننا إن قلنا : المساقاة عقد جائز . لم نحتج إلى ذكر مدة . وإن قلنا : هو لازم . ساقاه على ودي النخل ، أو صغار الشجر ، إلى مدة يحمل فيها غالبا ، ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم
ففيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه غالبا ، فيصح ، فإن حمل فيها فله ما شرط له ، وإن لم يحمل فيها فلا شيء له . والثاني أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه غالبا ، فلا يصح ، وإن عمل فيها فهل يستحق الأجر ؟ على وجهين . وإن حمل في المدة ، لم يستحق ما جعل له ; لأن العقد وقع فاسدا . فلم يستحق ما شرط فيه . والثالث أن يجعل المدة زمنا يحتمل أن يحمل فيها ، ويحتمل أن لا يحمل ، فهل يصح ؟ على وجهين . فإن قلنا : لا يصح . استحق الأجر
وإن قلنا : يصح . فحمل في المدة ، استحق ما شرط له ، وإن لم يحمل فيها ، لم يستحق شيئا . وإن شرط نصف الثمرة ونصف [ ص: 239 ] الأصل ، لم يصح ; لأن موضوع المساقاة أن يشتركا في النماء والفائدة ، فإذا شرط اشتراكهما في الأصل ، لم يجز ، كما لو شرط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال . فعلى هذا يكون له أجر مثله . وكذلك لو ، لم يجز جعل له جزءا من ثمرتها ، مدة بقائها
وإن ، لم يجز ; لأنه يخالف موضوع المساقاة . جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة