فأما ، فيجوز . نص عليه إجارتها بطعام ، فتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ، أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم ، في رواية أحمد الحسن بن ثواب . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم ، سعيد بن جبير وعكرمة ، ، والنخعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . ومنع منه وأبو ثور ، حتى منع إجارتها باللبن والعسل مالك
وقد روي عن ، أنه قال : ربما تهيبته . قال أحمد : هذا من القاضي على سبيل الورع ، ومذهبه الجواز . والحجة أحمد ، ما روى لمالك ، عن بعض عمومته قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { رافع بن خديج } رواه : من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى أبو داود [ ص: 249 ] . وروى وابن ماجه ظهير بن رافع قال : { } . متفق عليه . وروى دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربع ، أو على الأوسق من التمر أو الشعير . قال : لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها قال { أبو سعيد } : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمحاقلة : . ولنا قول استكراء الأرض بالحنطة : فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به . رافع
ولأنه عوض معلوم مضمون ، لا يتخذ وسيلة إلى الربا ، فجازت إجارتها به ، كالأثمان . وحديث ظهير بن رافع قد سبق الكلام عليه في المزارعة ، على أنه يحتمل النهي عن إجارتها بذلك إذا كان خارجا منها ، ويحتمل النهي عنه إذا آجرها بالربع والأوسق . وحديث يحتمل المنع من كرائها بالحنطة ، إذا اكتراها لزرع الحنطة . أبي سعيد