( 4176 ) مسألة قال : ( فإن حوله المالك قبل تقضي المدة ، لم يكن له أجر لما سكن ) يعني إذا ، ومنعه تمام السكنى ، فلا شيء له من الأجرة . وقال أكثر الفقهاء : له أجر ما سكن ; لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة ، فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ، ومنعه المالك بقيته ، كما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب . ولنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه ، فلم يستحق شيئا ، كما لو استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع ، فحمله بعض الطريق ، أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعا استأجر عقارا مدة ، فسكنه بعض المدة ، ثم أخرجه المالك
فحفر له عشرا ، وامتنع من حفر الباقي . وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع . ويفارق ما إذا امتنع لأمر غالب ; لأن له عذرا .
والحكم [ ص: 262 ] في من اكترى دابة ، فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة ، أو أجر نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها ، أو أجر نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ، أو حفر بئر ، أو حمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل ، كالحكم في العقار يمتنع من تسليمه ، وأنه لا يستحق شيئا ; لما ذكرنا .