( 4178 ) مسألة قال : ( فإن جاء أمر غالب ، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد ، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه ) وجملته أن من ، لم يخل من أقسام ثلاثة : أحدها أن تتلف العين ، كدابة تنفق ، أو عبد يموت ، فذلك على ثلاثة أضرب : أحدها أن تتلف قبل قبضها ، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه ; لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه ، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه . والثاني أن تتلف عقيب قبضها ، فإن الإجارة تنفسخ أيضا ، ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء ، إلا استأجر عينا مدة ، فحيل بينه وبين الانتفاع بها حكي عنه أنه قال : يستقر الأجر ; لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه ، أشبه المبيع أبا ثور
وهذا غلط ; لأن المعقود عليه المنافع ، وقبضها باستيفائها ، أو التمكن من استيفائها ، ولم يحصل ذلك ، فأشبه تلفها قبل قبض العين . الثالث أن تتلف بعد مضي شيء من المدة ، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى ، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة . قال ، في رواية أحمد : إذا اكترى بعيرا بعينه ، فنفق البعير ، يعطيه بحساب ما ركب . وذلك لما ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع ، وقد تلف بعضها قبل قبضه ، فبطل العقد فيما تلف دون ما قبض ، كما لو اشترى صبرتين ، فقبض إحداهما ، وتلفت الأخرى قبل قبضها ، ثم ننظر ; فإن كان أجر المدة متساويا ، فعليه بقدر ما مضى إبراهيم بن الحارث
إن كان قد [ ص: 263 ] مضى النصف ، فعليه نصف الأجر ، وإن كان قد مضى الثلث ، فعليه الثلث ، كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي . وإن كان مختلفا ، كدار أجرها في الشتاء أكثر من أجرها في الصيف ، وأرض أجرها في الصيف أكثر من الشتاء ، أو دار لها موسم ، كدور مكة ، رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة ، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة ، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع . وكذلك لو كان الأجر على قطع مسافة ، كبعير استأجره على حمل شيء إلى مكان معين ، وكانت متساوية الأجزاء أو مختلفة . وهذا ظاهر مذهب . الشافعي