الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4199 ) فصل : ويجوز أن يستأجر لخدمته من يخدمه كل شهر ، بشيء معلوم ، وسواء كان الأجير [ ص: 271 ] رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ; لأنه تجوز النيابة فيه ، ولا يختص عامله بكونه من أهل القربة . قال أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة ، ولا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر بصاحبه . إنما أباح له ذلك ; لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة ، ولهذا وقعت مستثناة في حق المعتكف بترك معتكفه لها . وقال ابن المبارك : لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة

                                                                                                                                            وقال أبو ثور ، وابن المنذر : ليس له منعه منها . وقال أحمد : يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر ، ليست الأمة مثل الحرة ، ولا يخلو معها في بيت ، ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها . إنما قال ذلك ; لأن حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها ، وفرق بين الأمة والحرة ; لأنهما يختلفان قبل الإجارة ، فكذلك بعدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية