( 4228 ) فصل : ومتى ، فلا ضمان على المؤجر ، ولا خيار للمكتري . نص عليه غرق الزرع أو هلك ، بحريق أو جراد أو برد ، أو غيره . ولا نعلم فيه خلافا . وهو مذهب أحمد ; لأن التالف غير المعقود عليه ، وإنما تلف مال المكتري فيه ، فأشبه من اشترى دكانا فاحترق متاعه فيه . ثم إن أمكن المكتري الانتفاع بالأرض بغير الزرع ، أو بالزرع في بقية المدة ، فله ذلك ، وإن تعذر ذلك ، فالأجر لازم له ; لأن تعذره لفوات وقت الزراعة بسبب غير مضمون على المؤجر ، لا لمعنى في العين الشافعي
وإن تعذر الزرع بسبب غرق الأرض ، أو انقطاع مائها ، فللمستأجر الخيار ; لأنه لمعنى في العين . وإن تلف الزرع بذلك ، فليس على المؤجر ضمانه ; لأنه لم يتلفه بمباشرة ولا بسبب . وإن قل الماء بحيث لا يكفي الزرع ، فله الفسخ ; لأنه عيب . فإن كان ذلك بعد الزرع ، فله الفسخ أيضا ، ويبقى الزرع في الأرض إلى أن يستحصد ، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ ، وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض لها مثل ذلك الماء
وكذلك إن انقطع الماء بالكلية ، أو حدث بها عيب من غرق يهلك بعض الزرع ، أو يسوء حاله به .