( 4232 ) مسألة قال : ( ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ) اختلفت الرواية عن ، في من أحمد ، فروي عنه جواز ذلك . وهو مذهب استأجر أجيرا بطعامه وكسوته ، أو جعل له أجرا ، وشرط طعامه وكسوته ، مالك وإسحاق . وروي عن ، أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم . وروي عنه أن ذلك جائز في الظئر دون غيرها . اختارها وأبي موسى القاضي
وهذا مذهب ; لأن ذلك مجهول ; وإنما جاز في الظئر ، لقول الله تعالى : { أبي حنيفة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها ، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها ; لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع ; لأن الله تعالى قال : { وعلى الوارث مثل ذلك } . والوارث ليس بزوج ، ولأن المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة ، فجاز أن يكون عوضها كذلك . وروي عنه رواية ثالثة : لا يجوز ذلك بحال ، لا في الظئر ولا في غيرها
وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ; لأن ذلك يختلف اختلافا كثيرا متباينا ، فيكون مجهولا ، والأجر من شرطه أن يكون معلوما . ولنا : ما روى وابن المنذر ، عن ابن ماجه عتبة بن الندر ، قال : { موسى ، قال : إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه } . وشرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يثبت نسخه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى بلغ قصة
وعن رضي الله عنه أنه قال : كنت أجيرا أبي هريرة لابنة غزوان بطعام بطني ، وعقبة رجلي ، أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ركبوا . ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه ، فلم يظهر له نكير ، فكان إجماعا ، ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية ، فيثبت في غيرها بالقياس عليها ، ولأنه عوض منفعة ، فقام العرف فيه مقام التسمية ، كنفقة الزوجة ، ولأن للكسوة عرفا ، وهي كسوة الزوجات ، وللإطعام عرف ، وهو الإطعام في الكفارات ، فجاز إطلاقه ، كنقد البلد . ونخص بأن ما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة [ ص: 286 ] كالأثمان أبا حنيفة
إذا ثبت هذا ، فإنهما إن تشاحا في مقدار الطعام والكسوة ، رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله . قال : إذا تشاحا في الطعام ، يحكم له بمد كل يوم . ذهب إلى ظاهر ما أمر الله تعالى من إطعام المساكين ، ففسرت ذلك السنة بأنه مد لكل مسكين . ولأن الإطعام مطلق في الموضعين ، فما فسر به أحدهما يفسر به الآخر . وليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية ; لأن عليه ضررا ، ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه . أحمد