( 4265 ) فصل : ، يلزم المكري كل ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب للراكب ، من الحداجة للجمل ، والقتب ، والزمام الذي يقاد به البعير ، والبرة التي في أنف البعير ، إن كانت العادة جارية بينهم بها . وإن كان فرسا ، فاللجام والسرج . وإن كان بغلا أو حمارا فالبرذعة والإكاف ; لأن هذا هو العرف ، فحمل الإطلاق عليه . وعلى المكتري ما يزيد على ذلك ، كالمحمل ، والمحارة ، والحبل الذي يشد به بين المحملين أو المحارتين ; لأن ذلك من مصلحة المحمل ، والوطاء الذي يشد فوق الحداجة تحت المحمل فيما يلزم المكري والمكتري للركوب
وعلى المكري رفع المحمل ، وحطه ، وشده على الجمل ، ورفع الأحمال وشدها وحطها ; لأن هذا هو العرف ، وبه يتمكن من الركوب . ويلزمه القائد والسائق ، هذا إذا كان الكراء على أن يذهب مع المكتري ، وإن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة يركبها لنفسه ، فكل ذلك عليه ; لأن الذي على المكري تسليم البهيمة ، وقد سلمها إليه . فأما الدليل فهو على المكتري ; لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة وآلتها ، فلم يلزمه ، كالزاد . وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها ، فأجرة الدليل على المكتري ; لأنه الذي عليه أن يسلم الظهر ، وقد سلمه ، وإن كانت على حمله إلى مكان معين في الذمة ، فهو على المكري ; لأنه من مؤنة إيصاله إليه ، وتحصيله فيه .