ويجوز ; لأنها منفعة مباحة مقصودة ، فأشبهت الحرث . ويجوز على مدة أو زرع معين ، أو موصوف ، كما ذكرناه في الحرث . ومتى كان على مدة ، احتيج إلى معرفة الحيوان الذي يعمل عليه ليعرف قوته أو ضعفه ، وإن كان على عمل غير مقدر بالمدة احتاج إلى [ ص: 304 ] معرفة جنس الحيوان ; لأن الغرض يختلف به ، فمنه ما روثه طاهر ، ومنه ما روثه نجس ، ولا يحتاج إلى معرفة عين الحيوان استئجار البقر وغيرها لدراس الزرع
ويجوز أن . كما ذكرنا في الحرث . يستأجر الحيوان بآلته ، وبغير آلته ، مع صاحبه ، ومنفردا عنه