( 4299 ) فصل : وإذا ، استحق الأجر . وبه قال الجماعة . وحكي عن استأجره مدة ، فكحله فيها ، فلم تبرأ عينه ، أنه لا يستحق أجرا حتى تبرأ عينه ، ولم يحك ذلك أصحابه ، وهو فاسد ; لأن المستأجر قد وفى العمل الذي وقع العقد عليه ، فوجب له الأجر ، وإن لم يحصل الغرض ، كما لو استأجره لبناء حائط يوما ، أو لخياطة قميص ، فلم يتمه فيه . وإن برئت عينه في أثناء المدة ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ; لأنه قد تعذر العمل ، فأشبه ما لو حجز عنه أمر غالب ، وكذلك لو مات مالك
فإن امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض ، استحق الكحال الأجر بمضي المدة ، كما لو استأجره يوما للبناء فلم يستعمله فيه . فأما إن شارطه على البرء ، فإنه يكون جعالة ، فلا يستحق شيئا حتى يوجد البرء ، سواء وجد قريبا أو بعيدا ، فإن برئ بغير كحله ، أو تعذر الكحل لموته ، أو غير ذلك من الموانع التي من جهة المستأجر ، فله أجر مثله ، كما لو عمل العامل في الجعالة ، ثم فسخ العقد . وإن امتنع لأمر من جهة الكحال أو غير الجاعل ، فلا شيء له . وإن فسخ الجاعل الجعالة بعد عمل الكحال ، فعليه أجر عمله ، فإن فسخ الكحال فلا شيء له ; لأنها جعالة ; فثبت فيها ما ذكرناه .