( 4318 ) فصل : ولا يجوز للرجل . وبه قال الجماعة . وقال إجارة داره لمن يتخذها كنيسة ، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر ، أو القمار : إن كان بيتك في السواد ، فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه ، واختلف أصحابه في تأويل قوله . ولنا أنه فعل محرم ، فلم تجز الإجارة عليه ، كإجارة عبده للفجور . ولو أبو حنيفة ، فلصاحب الدار منعه . وبذلك قال اكترى ذمي من مسلم داره ، فأراد بيع الخمر فيها الثوري
وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في السواد والجبل ، فله أن يفعل ما شاء . ولنا أنه فعل محرم ، جاز المنع منه في المصر ، فجاز في السواد ، كقتل النفس المحرمة .