( 4338 ) مسألة قال : ( إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة ، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان ) وجملة ذلك ، أن وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ، ينتابها الناس ، وينتفعون بها ، كالملح ، والماء ، والكبريت ، والقير ، والمومياء ، والنفط ، والكحل ، والبرام ، والياقوت ، ومقاطع الطين ، وأشباه ذلك ، لا تملك بالإحياء ، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ، ولا احتجازها دون المسلمين ; لأن فيه ضررا بالمسلمين ، وتضييقا عليهم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { المعادن الظاهرة أبيض بن حمال معدن الملح ، فلما قيل له : إنه بمنزلة الماء العد رده } . كذا قال أقطع أحمد
. وروى أبو عبيد ، وأبو داود ، والترمذي ، بإسنادهم ، عن أبيض بن حمال ، { بمأرب ، فلما ولى ، قيل : يا رسول الله : أتدري ما أقطعت له ؟ إنما أقطعت الماء [ ص: 333 ] العد . فرجعه منه . قال : قلت : يا رسول الله ، ما يحمى من الأراك ؟ قال : ما لم تنله أخفاف الإبل } . وهو حديث غريب . وروي في لفظ عنه ، أنه قال : { أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي } لا حمى في الأراك
ورواه سعيد ، فقال : حدثني ، عن إسماعيل بن عياش عمرو بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن أبيض بن حمال المأربي قال : { بمأرب ، فأقطعنيه ، فقيل : يا رسول الله ، إنه بمنزلة الماء العد . يعني أنه لا ينقطع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا إذن } . ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة ، فلم يجز إحياؤه ، ولا إقطاعه ، كمشارع الماء ، وطرقات المسلمين . وقال استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح : هذا من مواد الله الكريم ، وفيض جوده الذي لا غناء عنه ، فلو ملكه أحد بالاحتجاز ، ملك منعه ، فضاق على الناس ، فإن أخذ العوض عنه أغلاه ، فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة ابن عقيل
وهذا مذهب . ولا أعلم فيه مخالفا . الشافعي