( 4372 ) فصل : ستة ، ثلاثة صريحة ، وثلاثة كناية ، فالصريحة : وقفت ، وحبست ، وسبلت . متى أتى بواحدة من هذه الثلاث ، صار وقفا من غير انضمام أمر زائد ; لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس ، وانضم إلى ذلك عرف الشرع ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ الوقف : { لعمر } . فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق إن شئت حبست أصلها ، [ ص: 351 ] وسبلت ثمرتها
وأما الكناية فهي : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت . فليست صريحة ; لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة ، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات ، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان ، ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره ، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم ، وتأبيد الوقف ، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال ، فلا يحصل الوقف بمجردها ، ككنايات الطلاق فيه . فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء ، حصل الوقف بها أحدها أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة ، فيقول : صدقة موقوفة ، أو محبسة ، أو مسبلة ، أو محرمة ، أو مؤبدة
أو يقول : هذه محرمة موقوفة ، أو محبسة ، أو مسبلة ، أو مؤبدة . الثاني أن يصفها بصفات الوقف ، فيقول : صدقة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ; لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك . الثالث ، أن ينوي الوقف ، فيكون على ما نوى ، إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر ، لعدم الاطلاع على ما في الضمائر ، فإن اعترف بما نواه ، لزم في الحكم ; لظهوره ، وإن قال : ما أردت الوقف . فالقول قوله ، لأنه أعلم بما نوى .