( 4381 ) فصل : إذا ، ففيه روايتان إحداهما ، لا يصح ; [ ص: 354 ] فإنه قال ، في رواية وقف على نفسه ، ثم على المساكين ، أو على ولده أبي طالب ، وقد سئل عن هذا ، فقال : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله ، وفي سبيل الله ، فإذا وقفه عليه حتى يموت ، فلا أعرفه . فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا . وهل يبطل الوقف على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . وهذا مذهب ; لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ، ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه ، كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه ، ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملك ، فلم يصح ذلك ، كما لو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه الشافعي
ونقل جماعة أن الوقف صحيح ، اختاره ابن أبي موسى . قال : وهي أصح . وهو قول ابن عقيل ، ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبي يوسف وابن سريج ; لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجع إليه شيء من منافعه ، ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به ، كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه ، والأول أقيس .