الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4426 ) فصل : ولا يصح وقف الشمع ; لأنه يتلف بالانتفاع به ، فهو كالمأكول والمشروب ، ولا ما يسرع إليه الفساد ، من المشمومات والرياحين وأشباهها ; لأنها تتلف على قرب من الزمان ، فأشبهت المطعوم ، ولا وقف ما لا يجوز بيعه ، كأم الولد ، والمرهون ، والكلب ، والخنزير ، وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ، وجوارح الطير التي لا يصاد بها ; لأنه نقل للملك فيها في الحياة ، فأشبه البيع ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة ، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة .

                                                                                                                                            فلم يجز التوسع فيها ، والمرهون في وقفه إبطال حق المرتهن منه فلم يجز إبطاله . ولا يصح الوقف فيما ليس بمعين ، كعبد في الذمة ، ودار ، وسلاح ; لأن الوقف إبطال لمعنى الملك فيه ، فلم يصح في عبد مطلق ، كالعتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية