( 4466 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين . وهو قول الهبة والصدقة . وفرق الشافعي وأصحاب الرأي بينهما ، فلم يجيزوا مالك بحال ، واحتجوا بحديث الرجوع في الصدقة : من وهب هبة ، وأراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع . عمر
[ ص: 391 ] ولنا ، حديث ، فإنه قال : تصدق علي أبي بصدقة . وقال : فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة النعمان بن بشير
وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وهذا يقدم على قول إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ثم هو خاص في الوالد ، وحديث عمر عام ، فيجب تقديم الخاص . عمر