( 5155 ) مسألة ; قال : والأخ للأب مثله . اختلفت الرواية عن في أحمد فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية . وبه قال الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا ، أبو ثور في القديم ; لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة ، وهي جهة الأب ، فاستويا في الولاية ، كما لو كانا من أب ، وإنما يرجح الآخر في الميراث بجهة الأم ، ولا مدخل لها في الولاية ، فلم يرجح بها ، كالعمين أحدهما خال ، وابني عم أحدهما أخ من أم . والرواية الثانية ، الأخ من الأبوين أولى . واختارها والشافعي أبو بكر
وهذا قول ، أبي حنيفة ، ومالك في الجديد . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى لأنه حق يستفاد بالتعصيب ، فقدم فيه الأخ من الأبوين ، كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء ، فإنه لا مدخل للنساء فيه ، وقد قدم الأخ للأبوين فيه . وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الأولى . وهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم . فأما إذا كان ابنا عم لأب ، أحدهما أخ لأم ، فهما سواء ; لأنهما استويا في التعصيب والإرث به . وقال والشافعي : فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من أبوين وابن عم من أب ; لأنه يرجح بجهة أمه . وليس كذلك ; لأن جهة أمه يرث بها منفردة ، وما ورث به منفردا لم يرجح به ، ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره القاضي
فعلى هذا ، إذا اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم ، فالولاية لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين .