الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5181 ) مسألة ; قال ( وإذا زوجها من غيره أولى منه ، وهو حاضر ، ولم يعضلها ، فالنكاح فاسد ) . هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة ; أحدها ، أنه إذا زوجها الولي الأبعد ، مع حضور الولي الأقرب ، [ ص: 22 ] فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه ، لم يصح . وبهذا قال الشافعي وقال مالك : يصح ; لأن هذا ولي ، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب . ولنا ، أن هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ، كالميراث ، وبهذا فارق القريب البعيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية