( 5181 ) مسألة ; قال ( وإذا زوجها من غيره أولى منه ، وهو حاضر ، ولم يعضلها ، فالنكاح فاسد ) . هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة ; أحدها ، أنه إذا ، لم يصح . وبهذا قال زوجها الولي الأبعد ، مع حضور الولي الأقرب ، [ ص: 22 ] فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه وقال الشافعي : يصح ; لأن هذا ولي ، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب . ولنا ، أن هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ، كالميراث ، وبهذا فارق القريب البعيد . مالك