الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5224 ) فصل : وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه ، سواء كان ممن يملك التزويج ، كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد ، أو لا يملكه . لا نعلم في هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون ، فقد قال أحمد ، في رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر ، وهما صغيران ، ثم إن الأبوين كرها ، هل لهما أن يفسخا ؟ فقال : قد اختلف في ذلك . وكأنه رآه . قال أبو بكر : لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية ، فتخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول عطاء ، وقتادة ; لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع ، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار . والقول الثاني : لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنه لا يملك البضع ، فلا يملك الطلاق بنفسه ، كوصي الأب والحاكم ، وكالسيد يزوج عبده الصغير ، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية