( 5224 ) فصل ، سواء كان ممن يملك التزويج ، كوصي الأب والحاكم على قول : وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه ابن حامد ، أو لا يملكه . لا نعلم في هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون ، فقد قال ، في أحمد ؟ فقال : قد اختلف في ذلك . وكأنه رآه . قال رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر ، وهما صغيران ، ثم إن الأبوين كرها ، هل لهما أن يفسخا أبو بكر : لم يبلغني عن في هذه المسألة إلا هذه الرواية ، فتخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول أبي عبد الله ، عطاء ; لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع ، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعسار . والقول الثاني : لا يملك ذلك . وهو قول وقتادة ، أبي حنيفة ، ومالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . ولأنه لا يملك البضع ، فلا يملك الطلاق بنفسه ، كوصي الأب والحاكم ، وكالسيد يزوج عبده الصغير ، وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول . إنما الطلاق لمن أخذ بالساق