( 5274 ) فصل : وإذا ، أو تزوج امرأة يظنها حرة ، فبانت أمة ، أو يظنها مسلمة ، فبانت كافرة ، فلهم الخيار ، كما لو شرطوا ذلك . نص عليه تزوجت عبدا تظنه حرا ، في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلها الخيار . وقال أحمد في الأمة : لا خيار له . وفي الكافرة : له الخيار . وقال بعضهم فيهما جميعا قولان . ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا ، فإنه يؤثر في رق ولده ، ويمنع كمال استمتاعه ، فكان له الخيار ، كما لو كانت كافرة . الشافعي