( 5377 ) الفصل السادس : أنه متى ، فليس له وطء إحداهما حتى تحرم الأخرى ، بإخراج عن ملكه أو تزويج . نص عليه زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها ، فوطئها ، ثم عادت الأولى إلى ملكه . وقال أصحاب أحمد : لا يحرم عليه واحدة منهما ; لأن الأولى لم تبق فراشا ، فأشبه ما لو وطئ أمة ثم اشترى أختها . ولنا ، أن هذه صارت فراشا ، وقد رجعت إليه التي كانت فراشا ، فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون أختها فراشا ، كما لو انفردت به . الشافعي
فأما إن استفرش أمة ثم اشترى أختها ، فإن المشتراة لم تكن فراشا له ، لكن هي محرمة عليه بافتراش أختها . ولو أخرج الموطوءة عن ملكه ، ثم عادت إليه قبل وطء أختها ، فهي حلال له ، وأختها محرمة عليه ; لأن أختها فراشه .