( 5529 ) فصل : وإذا كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال اختارت المعتقة الفراق ، ، أبو حنيفة والثوري ، والحسن بن حي . وذهب والشافعي ، مالك والأوزاعي ، ، إلى أنه طلاق بائن . قال والليث : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة مالك زبراء حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل الطلاق لمن أخذ بالساق زبراء ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق .