( 5640 ) فصل : وإذا لكونها محرمة عليه ، أو غير ذلك وقلنا بصحة النكاح في الأخرى ، فلها بحصتها من المسمى . وبه قال تزوج امرأتين بصداق واحد ، وإحداهما ممن لا يصح العقد عليها ; على قول الشافعي . وقال وأبو يوسف : المسمى كله للتي يصح نكاحها ; لأن العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال ، فصار كأنه تزوجها والحائط بالمسمى . أبو حنيفة
ولنا ، أنه عقد على عينين ، إحداهما لا يجوز العقد عليها ، فلزمه في الأخرى بحصتها ، كما لو باع عبده وأم ولده . ما ذكروه ليس بصحيح ; فإن المرأة في مقابلة نكاحها مهر بخلاف الحائط .