الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5640 ) فصل : وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد ، وإحداهما ممن لا يصح العقد عليها ; لكونها محرمة عليه ، أو غير ذلك وقلنا بصحة النكاح في الأخرى ، فلها بحصتها من المسمى . وبه قال الشافعي على قول وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : المسمى كله للتي يصح نكاحها ; لأن العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال ، فصار كأنه تزوجها والحائط بالمسمى .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه عقد على عينين ، إحداهما لا يجوز العقد عليها ، فلزمه في الأخرى بحصتها ، كما لو باع عبده وأم ولده . ما ذكروه ليس بصحيح ; فإن المرأة في مقابلة نكاحها مهر بخلاف الحائط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية