( 5959 ) فصل : إذا ، حكمنا بوقوع الطلاق ، كما يحكم بكونه حيضا في المنع من الصلاة وغيرها مما يمنع منه الحيض . وإن بان أنه ليس بحيض ، لانقطاعه لدون أقل الحيض ، بان أن الطلاق لم يقع . وبهذا قال قال لطاهر : إذا حضت فأنت طالق . فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا ، الثوري ، وأصحاب الرأي . قال والشافعي : لا نعلم أحدا قال غير ذلك إلا ابن المنذر فإن مالكا ابن القاسم روى عنه ، أنه يحنث حين تكلم به . وقد سبق الكلام معه في هذا . وإن . لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض . ولو قال لحائض : إذا حضت فأنت طالق . لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر . وهذا يحكى عن قال لطاهر : إذا طهرت فأنت طالق . أبي يوسف
وقال بعض أصحاب : الذي يقتضيه مذهب الشافعي أنها تطلق بما يتجدد من حيضها وطهرها في المسألتين ; لأنه قد وجد منها الحيض والطهر ، فوقع الطلاق لوجود صفته . ولنا ، أن إذا اسم زمن مستقبل ، يقتضي فعلا مستقبلا ، وهذا الحيض والطهر مستدام غير متجدد ، ولا يفهم من إطلاق : حاضت المرأة وطهرت . إلا ابتداء ذلك ، فتعلقت الصفة به . ولو الشافعي . لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر . نص عليه قال لطاهر : إذا حضت حيضة فأنت طالق ; لأنه لا توجد حيضة كاملة إلا بذلك . أحمد
ولو . طلقت بأول الطهر ، وتطلق في الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل . نص عليه قال لحائض : إذا طهرت فأنت طالق ، في رواية أحمد . وذكر إبراهيم الحربي أبو بكر ، في " التنبيه " فيها قولا ، أنها لا تطلق حتى تغتسل ، بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل . ولنا ، أن الله تعالى قال : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } . أي : ينقطع دمهن ، { فإذا تطهرن } . أي : اغتسلن . [ ص: 349 ] ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الطهارة والصيام ، وإنما بقي بعض الأحكام موقوفا على وجود الغسل ، ولأنها ليست حائضا فيلزم أن تكون طاهرا ; لأنهما ضدان على التعيين ، فيلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر .