( 6016 ) مسألة ; قال : ( وإذا طلق ثلاثا ، وهو ينوي واحدة ، فهي ثلاث ) وجملة ذلك أن الرجل إذا . فهي ثلاث ، وإن نوى واحدة ، لا نعلم فيه خلافا ; لأن اللفظ صريح في الثلاث ، والنية لا تعارض الصريح ; لأنها أضعف من اللفظ ، ولذلك لا نعمل بمجردها ، والصريح قوي يعمل بمجرده ، من غير نية ، فلا يعارض القوي بالضعيف ، كما لا يعارض النص بالقياس ، ولأن النية إنما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته ، والثلاث نص فيها ، لا يحتمل الواحدة بحال ، فإذا نوى واحدة ، فقد نوى ما لا يحتمله ، فلا يصح ، كما لو قال : له علي ثلاثة دراهم . وقال : أردت واحدا . قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا