( 6019 ) فصل : ولو . فهو صريح ; فإنه يقال لمن وقع طلاقه : لزمه الطلاق . وقالوا : إذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه . ولعلهم أرادوا : لزمه حكمه . فحذفوا المضاف ، وأقاموا المضاف إليه مقامه ، ثم اشتهر ذلك ، حتى صار من الأسماء العرفية ، وانغمرت الحقيقة فيه . ويقع به ما نواه من واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث . وإن أطلق ففيه روايتان ، وجههما ما تقدم . وإن قال : علي الطلاق . فهو بمثابة قوله : الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين ، وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق . قال : الطلاق يلزمني . أو : الطلاق لي لازم
ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان ; هل هو ثلاث أو واحدة ؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة ; لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ، ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة ، فمقتضى اللفظ في ظنهم [ ص: 373 ] واحدة ، فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم ، فيصير كأنهم نووا الواحدة .