( 6062 ) فصل : وإن أو الرمل أو القطر طلقت ثلاثا ; لأن هذا يقتضي عددا ولأن للطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث وإن قال : كعدد التراب أو الماء وقع ثلاثا وقال قال : أنت طالق أكثر الطلاق أو كله ، أو جميعه أو منتهاه ، أو مثل عدد الحصى : يقع واحدة بائن ; لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له . أبو حنيفة
ولنا أن الماء تتعدد أنواعه وقطراته والتراب تتعدد أنواعه وأجزاؤه فأشبه الحصا ، وإن أو : أنت مائة طالق طلقت ثلاثا وإن قال : أنت طالق كمائة أو ألف فهي ثلاث قال قال : يا مائة طالق في من قال : أنت طالق كألف تطليقة : فهي ثلاث ، وبه قال أحمد وبعض أصحاب محمد بن الحسن وقال الشافعي أبو حنيفة : إن لم تكن له نية وقعت واحدة ; لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع الشبه به ولنا أن قوله : كألف تشبيه بالعدد خاصة ; لأنه لم يذكر إلا ذلك فوقع العدد كقوله : أنت طالق كعدد ألف وفي هذا انفصال عما قال وأبو يوسف
وإن قال : أردت أنها طلقة كألف في صعوبتها دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .