( 6067 ) فصل : فإن لم تطلق نص عليه قال : أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك وبه قال أحمد ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنها تبين بموت أحدهما فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله ، وإن تزوج أمة أبيه ثم قال : إذا مات أبي فأنت طالق فمات أبوه لم يقع الطلاق اختاره الشافعي ; لأنه بالموت يملكها فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع كما لو قال : أنت طالق مع موتي واختار القاضي أنه يقع ; لأن [ ص: 395 ] الموت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه . أبو الخطاب
وإن خرج على الوجهين ، وإن قال الأب : إذا مت فأنت حرة وقال الابن : إذا مات أبي فأنت طالق وكانت تخرج من الثلث ثم مات الأب وقع العتق والطلاق معا وإن لم تخرج من الثلث ، فإن بعضها ينتقل إلى الورثة فيملك الابن جزءا منها ينفسخ به النكاح فيكون كملك جميعها في فسخ النكاح ومنع وقوع الطلاق ، فإن أجاز الورثة عتقها فذكر بعض أهل العلم أن هذا ينبني على الإجازة هل هي تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ فإن قلنا : هي عطية مبتدأة ، فقد انفسخ النكاح قبلها فلم يقع الطلاق ، وإن قلنا : هي تنفيذ لما فعل السيد وقع الطلاق قال : إن اشتريتك فأنت طالق ثم اشتراها
وهكذا إن أجاز الزوج وحده عتق أبيه ، فإن كان على الأب دين يستغرق تركته لم يعتق والصحيح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح وإن كان الدين لا يستغرق التركة وكانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين عتقت وطلقت ، وإن لم يخرج من الثلث لم تعتق كلها فيكون حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو استغرق الدين التركة ، وإن أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق ; لأن النكاح انفسخ قبل إسقاطه .