( 6088 ) فصل : ولا يصح ; لأنه استباحة فرج مقصود ، فأشبه النكاح ، ولو قال : راجعتك إن شئت . لم يصح كذلك . ولو تعليق الرجعة على شرط . لم يصح كذلك . ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة ، فأشبه الطلاق قبل النكاح . وإن قال : إن قدم أبوك ، فقد راجعتك . لم يصح ; لأنه تعليق على شرط . ( 6089 ) فصل : قال : كلما طلقتك فقد راجعتك من أحدهما ، فذكر فإن راجعها في الردة أنه لا يصح . وهو صحيح مذهب أبو الخطاب ; لأنه استباحة بضع مقصود ، فلم يصح مع الردة ، كالنكاح ، ولأن الرجعة تقرير النكاح ، والردة تنافي ذلك ، فلم يصح اجتماعهما . الشافعي
وقال : إن قلنا : تتعجل الفرقة بالردة . لم تصح الرجعة ; لأنها قد بانت بها . وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة ، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحت الرجعة ; لأننا تبينا أنه ارتجعها في نكاحه ، ولأنه نوع إمساك ، فلم تمنع منه الردة ، كما لو لم يطلق ، وإن لم يسلم في العدة تبينا أن الفرقة وقعت قبل الرجعة . وهذا قول القاضي . واختيار المزني أبي حامد وهكذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما .