الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6088 ) فصل : ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ; لأنه استباحة فرج مقصود ، فأشبه النكاح ، ولو قال : راجعتك إن شئت . لم يصح كذلك . ولو قال : كلما طلقتك فقد راجعتك . لم يصح كذلك . ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة ، فأشبه الطلاق قبل النكاح . وإن قال : إن قدم أبوك ، فقد راجعتك . لم يصح ; لأنه تعليق على شرط . ( 6089 ) فصل : فإن راجعها في الردة من أحدهما ، فذكر أبو الخطاب أنه لا يصح . وهو صحيح مذهب الشافعي ; لأنه استباحة بضع مقصود ، فلم يصح مع الردة ، كالنكاح ، ولأن الرجعة تقرير النكاح ، والردة تنافي ذلك ، فلم يصح اجتماعهما .

                                                                                                                                            وقال القاضي : إن قلنا : تتعجل الفرقة بالردة . لم تصح الرجعة ; لأنها قد بانت بها . وإن قلنا : لا تتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة ، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحت الرجعة ; لأننا تبينا أنه ارتجعها في نكاحه ، ولأنه نوع إمساك ، فلم تمنع منه الردة ، كما لو لم يطلق ، وإن لم يسلم في العدة تبينا أن الفرقة وقعت قبل الرجعة . وهذا قول المزني . واختيار أبي حامد وهكذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية