( 6116 ) فصل : فإن ، تعلقت يمينه بها وحدها ، وصار موليا منها دون غيرها . وإن نوى واحدة مبهمة منهن ، لم يصر موليا منهن في الحال ، فإذا وطئ ثلاثا ، كان موليا من الرابعة ، ويحتمل أن تخرج المولى منها بالقرعة ، كالطلاق إذا أوقعه في مبهمة من نسائه . وإن أطلق ، صار موليا منهن كلهن في الحال ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث ، فإن طلق واحدة منهن ، أو ماتت ، كان موليا من البواقي . قال : والله لا وطئت واحدة منكن . ونوى واحدة بعينها
وإن وطئ واحدة منهن ، حنث وانحلت يمينه . وسقط حكم الإيلاء في الباقيات ; لأنها يمين واحدة ، فإذا حنث فيها مرة ، لم يحنث مرة ثانية . ولا يبقى حكم اليمين بعد حنثه فيها ، بخلاف ما إذا طلق واحدة أو ماتت ، فإنه لم يحنث ، فبقي حكم يمينه في من بقي منهن . وهذا مذهب . وذكر الشافعي ، أنه إذا أطلق ، كان الإيلاء في واحدة غير معينة . وهو اختيار بعض أصحاب القاضي ; لأن لفظه تناول واحدة منكرة ، فلا يقتضي العموم . ولنا أن النكرة في سياق النفي تعم ، كقوله { الشافعي : ما اتخذ صاحبة } . وقوله { : ولم يكن له كفوا أحد } . وقوله { : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور } .
ولو قال إنسان : والله لا شربت ماء من إداوة . حنث بالشرب من أي إداوة كانت ، فيجب حمل اللفظ عند الإطلاق على مقتضاه في العموم . وإن قال : نويت واحدة معينة ، أو واحدة مبهمة . قبل منه ; لأن اللفظ يحتمله احتمالا غير بعيد . وهذا مذهب ، إلا أنه إذا أبهم المحلوف عليها ، فله أن يعينها بقوله . وأصل هذا مذكور في الطلاق . الشافعي