( 6148 ) مسألة قال : ( فمتى قدر ، فلم يفعل ، أمر بالطلاق ) وجملة الأمر أن ، أمر بالطلاق . وهذا قول كل من يقول : يوقف المولي ; لأن الله تعالى قال { المولي إذا وقف ، وطولب بالفيئة وهو قادر عليها ، فلم يفعل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . فإذا امتنع من أداء [ ص: 436 ] الواجب عليه ، فقد امتنع من الإمساك بالمعروف ، فيؤمر بالتسريح بالإحسان . وإن كان معذورا ، ففاء بلسانه ، ثم قدر على الوطء ، أمر به ، فإن فعل ، وإلا أمر بالطلاق . وبهذا قال . وقال الشافعي أبو بكر : إذا فاء بلسانه ، لم يطالب بالفيئة مرة أخرى ، وخرج من الإيلاء .
وهو قول الحسن ، وعكرمة ، والأوزاعي ; لأنه فاء مرة ، فخرج من الإيلاء ، ولم تلزمه فيئة ثانية ، كما لو فاء بالوطء . وقال : تستأنف له مدة الإيلاء ; لأنه وفاها حقها بما أمكنه من الفيئة ، فلا يطالب إلا بعد استئناف مدة الإيلاء ، كما لو طلقها . ولنا أنه أخر حقها لعجزه عنه ، فإذا قدر عليه ، لزمه أن يوفيها إياه ، كالدين على المعسر إذا قدر عليه . وما ذكروه فليس بحقها ، ولا يزول الضرر عنها به ، وإنما وعدها بالوفاء ، ولزمها الصبر عليه وإنظاره . كالغريم المعسر . ( 6149 ) فصل : أبو حنيفة ; لأنه لم يفعل المحلوف عليه ، وإنما وعد بفعله ، فهو كمن عليه دين حلف أن لا يوفيه ، ثم أعسر به ، فقال : متى قدرت وفيته . وليس على من فاء بلسانه كفارة ، ولا حنث