( 8035 ) فصل : فإن صح ، وأجزأه عن الكفارة ، كالحاضر . وإن شك في حياته وانقطع خبره ، لم يحكم بالإجزاء فيه ; لأن الأصل شغل ذمته ، ولا تبرأ بالشك ، وهذا العبد مشكوك فيه في وجوده ، فشك في إعتاقه . فإن قيل : الأصل حياته . قلنا : إلا أنه قد علم أن الموت لا بد منه ، وقد وجدت دلالة عليه ، وهو انقطاع أخباره ، فإن تبين بعد هذا كونه حيا تبينا صحة عتقه وبراءة الذمة من الكفارة ، وإلا فلا . أعتق غائبا تعلم حياته ، وتجيء أخباره