( 8177 ) فصل : وإذا لم يجزئه ، وإن كان الغريم من أهل الصدقة . قال نذر الصدقة بقدر من المال ، فأبرأ غريمه من قدره ، يقصد به وفاء النذر : لا يجزئه حتى يقبضه . وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك ، وهذا إسقاط ، فلم يجزئه ، كما في الزكاة . أحمد
وقال ، فيمن أحمد أجزأه أن يخرج ما شاء . وذلك لأن اسم المال يقع على القليل ، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ، والنذر لا يلزم بالنية . والقياس أن يلزمه ما نواه ; لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ، فتعلق الحكم به كاليمين . وقد نص نذر أن يتصدق بمال ، وفي نفسه أنه ألف : فيمن أحمد أنه يلزمه ذلك ، وهذا كذلك . والله أعلم . نوى صوما أو صلاة ، وفي نفسه أكثر مما يتناوله لفظه ،