( 8526 ) فصل : إذا ، قبل إقرارها ، لأنها أقرت على نفسها وهي [ ص: 256 ] غير متهمة ، فإنها لو أرادت ابتداء النكاح ، لم تمنع منه . وإن ادعاها اثنان ، فأقرت لأحدهما ، لم يقبل منها ; لأن الآخر يدعي ملك نصفها ، وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها ، فصار إقرارها بحق غيرها ; ولأنها متهمة ، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين ، لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر . فإن قيل : فلو تداعيا عينا في يد ثالث ، فأقر لأحدهما ، قبل . قلنا : لا يثبت الملك بإقراره في العين ، وإنما يجعله كصاحب اليد ، فيحلف ، والنكاح لا يستحق باليمين ، فلم ينفع الإقرار به هاهنا ، فإن كان لأحد المتداعيين بينة ، حكم له بها ; لأن البينة حجة في النكاح وغيره . ادعى رجل زوجية امرأة ، فأقرت بذلك
وإن أقاما بينتين ، تعارضتا ، وسقطتا ، وحيل بينهما وبينها ، ولا يرجح أحد المتداعيين بإقرار المرأة ; لما ذكرنا ، ولا بكونها في بيته ويده ; لأن اليد لا تثبت على حرة ، ولا سبيل إلى القسمة هاهنا ، ولا إلى القرعة ; لأنه لا بد مع القرعة من اليمين ، ولا مدخل لها في النكاح .