( 8664 ) مسألة قال : ( ، إلا في إحدى الروايتين عن ولا تباع المدبرة في الدين ، رحمه الله . والرواية الأخرى ، الأمة كالعبد ) لا نعلم هذا التفريق بين المدبرة والمدبر عن غير إمامنا ، رحمه الله ، وإنما احتاط في رواية المنع من بيعها ; لأن فيه إباحة فرجها ، وتسليط مشتريها على وطئها ، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها ، فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه ، والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع ، لا على التحريم البات ; فإنه إنما قال : لا يعجبني بيعها . والصحيح جواز بيعها ; فإن أبي عبد الله عائشة باعت مدبرة لها سحرتها . ولأن المدبرة في معنى المدبر ، فما ثبت فيه ، ثبت فيها .