( 8673 ) فصل : فأما ، فحكمه حكم أمه . لا نعلم فيه خلافا . وهذا قول ولد المدبر ، ابن عمر ، وعطاء والزهري ، والأوزاعي ، ; وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية . وإن تسرى بإذن سيده ، فولد له أولاد ، فروي عن والليث ، أنهم يتبعونه في التدبير . وروي ذلك عن أحمد . وهو أحد الوجهين لأصحاب مالك ; لأن إباحة التسري تنبني على ثبوت الملك ، وولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دونها ، كذلك ولد المدبر من أمته يتبعه دونها ، ولأنه ولد من يستحق الحرية من أمته ، فيتبعه في ذلك ، كولد المكاتب من أمته . الشافعي