وإن ، أدى إلى الحاكم ، أو إلى أمينه ، وكان المال المقبوض موقوفا ، على ما ذكرناه ، ويعتق المكاتب بالأداء ، وسيده رقيق ، لا يثبت له ولاء . قال أراد المكاتب الأداء قبل عتق سيده وموته أبو بكر : يكون الولاء للمسلمين . وقال : يكون موقوفا فإن عتق سيده ، فهو له ، وإن مات على رقه ، فهو للمسلمين القاضي فقال . وإن كان استرقاق سيده بعد عتق المكاتب ، وثبوت الولاء عليه ، : يكون ولاؤه موقوفا ، فإن عتق السيد ، كان الولاء له ، وإن قتل أو مات على رقه ، بطل الولاء ; لأنه رقيق ، لا يورث ، فيبطل الولاء ، لعدم مستحقه . وينبغي أن يكون للمسلمين ; لأن مال من لا وارث له للمسلمين فكذلك الولاء . والله أعلم . القاضي