( 8749 ) فصل : اتفاقا ، فإن فعل أثم ، وعزر ، ولا حد عليه ; لشبهة الملك ; لأنه يملك مالكها ، وعليه مهرها لسيدها ، وولده منها حر ، يلحقه نسبه ; لأن الحد سقط لشبهة الملك ، وتصير أم ولد له ، وعليه قيمتها لسيدها ; لأنه أخرجها بوطئه عن ملكه ، وكان عليه قيمتها لسيده ، ولا تجب عليه قيمة الولد ; لأنها وضعته في ملكه . ويحتمل أن تلزمه قيمته ; لأنه أخرجه بوطئه عن أن يكون مملوكا لسيدها ، فأشبه ولد المغرور . وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبه